محمد ناصر الألباني
209
إرواء الغليل
" فقلت لأنس . . . " . وزادا بعد قوله : " تحمر " : " وتصفر " . وهذه الزيادة عند البخاري في رواية بلفظ : " تحمار وتصفار " . وأخرجه ابن الجارود ( 604 ) بلفظ : " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قالوا : وما صلاحه ؟ قال : تحمر وتصفر " . وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع ، والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوي ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 378 / 1129 ) وتبعه الحافظ في " التلخيص " . ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد " . وفي لفظ : " حتى يفرك " . أخرجه أبو داود ( 3371 ) والترمذي ( 1 / 231 ) وابن ماجة ( 2217 ) والسياق له والطحاوي ( 2 / 209 ) والدارقطني ( 309 ) والحاكم ( 2 / 19 ) والبيهقي ( 5 / 301 ) وأحمد ( 3 / 221 ، 250 ) من طرق عن حماد به ، وليس عند أبي داود والترمذي والدارقطني الجملة الأولى في أوله ، وقال الترمذي : " حديث حسن " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وأشار البيهقي إلى إعلاله بقوله : " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد ، من بين أصحاب حميد ، فقد رواه في التمر مالك بن أنس . إسماعيل بن جعفر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن المبارك ، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك " . ارواء - 5 - 14